responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 510
وشبه ذلك من الكنايات كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عنه، كما إذا تصرف في الثمن مع الالتفات، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه لأنها مستلزمة لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوجت فضولا مسألة 7 - هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه فتكشف عن أن المبيع كان ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقلة بمعنى كونها شرطا لتأثير العقد من حين وقوعها؟ وتظهر الثمرة في النماء التخلل بين العقد والإجازة، فعلى الأول نماء المبيع للمشتري والثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس، والمسألة مشكلة لا يترك الاحتياط بالتخلص بالصلح بالنسبة إلى النماءات.
مسألة 8 - لو كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر مه إذن وتوكيل للغير في البيع والشراء لا يبعد خروجه عن الفضولي سيما مع التفاته بالعقد والرضا به، نعم لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضيا فهو فضولي وخارج عن موضوع المسألة، وأما إذا كان راضيا لكن لم يلتفت تفصيلا إليه فهو أيضا كاف في الخروج عن الفضولي بوجه لا يخلو عن قوة.
مسألة 9 - لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه يكون من الفضولي، ويصح بالإجارة، وأما العكس بأن تخيل كونه غير جائز التصرف فتبين كونه وكيلا أو وليا فالظاهر صحته وعدم احتياجه إلى الإجارة على إشكال في الثاني، ومثله ما إذا تخيل كونه غير مالك فتبين كونه مالكا، لكن عدم الصحة والاحتياج إلى الإجارة فيه لا يخلو من قوة.
مسألة 10 - لو باع شيئا فضوليا ثم ملكه إما باختياره كالشراء

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست