responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 500
غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك فلا بأس بأخذها عليه، والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على نفس الأجير، وأما وجب على غيره ولا يعتبر في المباشرة فلا بأس بأخذ الأجرة حي في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلا بأس بالاستيجار للأموات في العبادات كالحج والصوم والصلاة.
مسألة 19 - يكره اتخاذ بيع الصرف والأكفان والطعام حرفة، وكذا بيع الرقيق، فإن شر الناس من باع الناس، وكذا اتخاذ الذبح والنحر صنعة، وكذا صنعة الحياكة والحجامة، وكذا التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة، نعم لا بأس بأخذ الهدية والعطية لذلك.
مسألة 20 - لا ريب في أن التكسب وتحصيل المعيشة بالكد والتعب محبوب عند الله تعالى، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه آله والأئمة عليهم السلام الحث والترغيب عليه مطلقا، وعلى خصوص التجارة والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة، نعم ورد النهي عن إكثار الإبل.
مسألة 21 - يجب على كل من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب تعلم أحكامها والمسائل المتعلقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها، ويسلم من الربا، والقدر اللازم أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشك في الصحة والفساد فقط. وأما إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلية لا من جهة مجرد الصحة والفساد يجب الاجتناب عنه، كموارد الشك في أن المعاملة ربوية بناء على حرمة نفس المعاملة أيضا، كما هو كذلك على الأحوط.
مسألة 22 - للتجارة والتكسب آداب مستحبة ومكروهة، أما

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست