responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 501
المستحبة فأهمها الاجمال في الطلب والاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيعا ولا حريصا، ومنها إقامة النادم في البيع والشراء لو استقاله، ومنها التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس وغيره بأن يقلل الثمن للأول ويزيده للثاني، نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهرا، ومنها أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.
وأما المكروهة فأمور: منها - مدح البائع لمتاعه، ومنها - ذم المشتري لما يشريه، ومنها - اليمن صادقا على بيع والشراء ومنها - البيع في موضع يستر فيه العيب، ومنها - الريح على المؤمن إلا مع الضرورة أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مأة درهم، فإن ريح قوت اليوم منه غير مكروه، ومنها - الربح على من وعده بالاحسان إلا مع الضرورة، ومنها - السوم ما بين الطلوعين، ومنها - الدخول في السوق أولا والخروج منه آجرا، ومنها - مبايعة الأذنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم، ومنها - التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه، ومنها - الاستحطاط من الثمن بعد العقد، ومنها - الدخول في سوم المؤمن على الأظهر وقيل بالحرمة، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزائدة، ومنها - تلقي الركبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، وقيل: يحرم وإن صح البيع والشراء، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة، وإنما يكره بشروط: أحدها كون الخروج بقصد ذلك، ثانيها تحقق مسمى الخروج من البلد، ثالثها أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم، بل هو سفر تجارة، والأقوى عدم اعتبار كون الركب جاهلا بسعر البلد، وهل يعم الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها؟ وجهان.
مسألة 23 - يحرم الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست