responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 386
رجاء لاقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى، والأحوط رده إلى ولي الميت، ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع التتمة وجب إبقاؤها، ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصتهم في وجوه البر.
مسألة 58 - الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة، ولو أوصى بالبلدي يجب ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث، ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.
مسألة 59 - لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به أو تبرع عنه متبرع منه برأت ذمته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات، ولو عين الاستيجار من محل غير بلده تعين، والزيادة على الميقاتية من الثلث، ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الايصاء بتخيل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.
مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست