responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 385
الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب على بأي وجه تمكن، وإن مات يقضى عنه.
مسألة 55 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إن لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا، ولو أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه، وتقدمت على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل، والحج النذري كذلك يخرج من الأصل، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدما فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصة الحج به فهو، وإلا فالظاهر سقوطه وإن وقت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا، وصرف حصته في غيره، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج وفي حج التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.
مسألة 56 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها، بل مطلقا على الأحوط وإن كانت واسعة جدا وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف، وإن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لا يترك الاحتياط.
مسألة 57 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت وأنكره الآخرون لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحج بها ولو ميقاتا، وإلا لا يجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصته

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست