responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 371
مسألة 3 - لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسب التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن آثما، نعم لو تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر، بل وكذا لو لم يتبين إدراكه لم يحكم بالاستقرار القول في شرائط وجوب حجة الاسلام وهي أمور: أحدهما الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا، ولا على المجنون وإن كان إدواريا إن لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال مع مقدماتها الغير الحاصلة، ولو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الاسلام، وإن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ، والأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.
مسألة 1 - يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما ويلبسه ثوبي الاحرام، وينوي عنه، ويلقنه التلبية إن أمكن، وإلا يلبي عنه، ويجنبه عن محرمات الاحرام، ويأمره بكل من أفعاله، وإن لم يتمكن شيئا منها ينوب عنه، ويطوف به، ويسعى به، ويقف به في عرفات ومشعر ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكن يرمي عنه، ويأمره بصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلي عنه، ويأمره بالوضوء للصلاة، ومع عدم تمكنه يتوضأ عنه ويصلي الولي وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضا، وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من إتيان صورته.
مسألة 2 - لا يلزم أن يكون الولي محرما في الاحرام بالصبي، بل يجوز ذلك وإن كان محلا.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست