responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 370
كتاب الحج وهو من أركان الدين، وتركه من الكبائر، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية.
مسألة 1 - لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا.
مسألة 2 - لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو بالتخيير، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكا، ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست