responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37
والمني إن علم فلا اشكال، وإلا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد، والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة، ولا ينبغي ترك الاحتياط سيما في المرأة بضم الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقا بالطهارة، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقا بالطهارة.
ثانيهما الجماع وإن لم ينزل، ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، وحصول مسمى الدخول من مقطوعها على وجه لا يخلو من قوة، فيحصل حينئذ وصف الجنابة لكل منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف، ويصح الغسل من الصبي المميز، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.
مسألة 2 - لو رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده وأما التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها، ولو علم أنه منه ولم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كان أحوط.
مسألة 3 - إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو النوم بالاحتلام لا يجب الغسل ما لم يخرج، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل فلا يبعد عدم وجوب حبسه، وإن لا يخلو من تأمل مع عدم التضرر به، فإذا خرج يتيمم للصلاة، نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة، إلا إذا تضرر به، وكذا الحال في اجناب نفسه اختيارا بعد دخول الوقت باتيان أهله بالجماع طلبا للذة، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به، بخلاف

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست