responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 36
مسألة 12 - من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
مسألة 13 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها، بل الظاهر جواز اتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.
مسألة 14 - يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه الأحوط التأخير.
فصل في الأغسال والواجب منها ستة: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت وغسل الأموات، والأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير.
فصل في غسل الجنابة والكلام في سبب الجنابة وأحكام الجنب وواجبات الغسل.
القول في السبب مسألة 1 - سبب الجنابة أمران: أحدهما خروج المني وما في حكمه من الليل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، كما يأتي إن شاء الله تعالى، والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست