responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 35
الاحتياط بضم التيمم أيضا.
مسألة 5 - إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعد جزءا منها ومسح عليها.
مسألة 6 - الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها.
مسألة 7 - إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم، نعم لو أضر ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمم، والأحوط مع ذلك ضم التيمم، ولا يترك هذا الاحتياط، وأحوط منه وضع خرقة المسح عليها ثم التيمم، وكذا يتعين التيمم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ولكن استعمال الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح.
مسألة 8 - في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضم التيمم إليه، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثم التيمم كان حسنا.
مسألة 9 - لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه، والأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل، وأحوط من ذلك ضم التيمم.
مسألة 10 - من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء ذي الجبيرة، والأحوط كون غسله ترتيبا لا ارتماسيا.
مسألة 11 - وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط، وكذا تيممه إذا كان تكليفه التيمم.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست