responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 307
مقيدا بعدم الزيادة، نعم لو لم يقيده به صح ووجب ضم يوم أو يومين.
مسألة 5 - لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، لكن يضم إليه حينئذ يوما على الأحوط.
مسألة 6 - يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متصلين إلا أن يعدا مسجدا واحدا، ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.
مسألة 7 - سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها، بخلاف مضافاتها كالدهليز ونحوه، فإنها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل عليه السلام وهاني (ره) فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الكوفة.
مسألة 8 - لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين، ويكون قصده لغوا حتى فيما لو عين السطح دون الأسفل أو العكس بل التعيين ربما يورث الاشكال في الصحة في بعض الفروض.
مسألة 9 - من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلق به حتى يعد ذلك من الضروريات العرفية، وكذا الحال في تشييع الجنازة وتشييع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلك وإن لم يتعين عليه شئ من ذلك، والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة حصل ضرر بترك الخروج أو لا، نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان، والأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست