responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 306
وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلا فاعتبار إذنه غير معلوم بل معلوم العدم في بعض الفروض، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه على إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لايذائهما، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط.
السابع استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا واختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلا بالحكم، نعم لو خرج ناسيا أو مكرها لا يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، ولا يجوز الاغتسال في مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ويجب عليه التيمم والخروج للاغتسال، وفي غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث، ومع عدم لزومهما جاز بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له.
مسألة 1 - لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ، فيصح من الصبي المميز على الأقوى.
مسألة 2 - لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس.
مسألة 3 - يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكل اثنين على الأقوى في الثالث الأول والثاني أي السادس وعلى الأحوط في سائرهما، وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلا فكالمندوب.
مسألة 4 - لا بد من كون الأيام متصلة، ويدخل الليلتان المتوسطتان كما مر، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصله أو من دون الليلتين لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست