responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 216
الظهر بطل ما بيده، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أولا فإن كان لم يصل العصر أو كان في الوقت المشترك عدل به إلى الظهر، وكذا إن كان في الوقت المختص بالعصر لو كان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر وإدراك ركعة من العصر، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعا لادراك ركعة من العصر ترك ما بيده وصلى العصر ويقضي الظهر، وإلا فالأحوط اتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه، وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستا وثلاثين، ومما ذكر ظهر حال ما إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء، نعم موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة.
مسألة 2 - لو علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من ركعتين، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محل التدارك.
مسألة 3 - لو كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعده فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشك وإعادة الصلاة، وكذلك إذا شك بعد الصلاة.
مسألة 4 - لو شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر، وإن كان في الوقت المختص بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عما بيده واتيان العصر إن وسع الوقت لادراك ركعة منه، ومع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصرا وقضاؤه خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه.
مسألة 5 - لو شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست