responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 217
لم يأت بالمغرب بطلت صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والآتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب.
مسألة 6 - لو تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة فالأقوى رفع اليد عن العصر واتمام الظهر ثم الاتيان بالعصر، بل لاتمام العصر ثم اتيان الظهر وجه، والأحوط إعادة الصلاة بعد اتمام الظهر، وأحوط منه إعادتهما، هذا في الوقت المشترك، وفي المختص تفصيل.
مسألة 7 - لو صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة مثلا من إحداهما من غير تعيين فإن كان مع الاتيان بالمنافي بعد كل منهما فإن اختلفا في العدد أعادهما، وإلا أتى بواحدة بقصد ما في الذمة، وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الاتيان بالمنافي بعد الأولى ضم إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثم أعاد الأولى، ومع عدم الاتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد ما في الذمة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة، هذا في الوقت المشترك، وأما في المختص بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد الثانية وعدم وجوب إعادة الأولى.
مسألة 8 - لو شك بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط يتمها بقصد ما في الذمة، ثم يأتي بصلاة الاحتياط، ولا تجب عليه إعادة الصلاة هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة، وأما إذا كانت ركعتين كالشك بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
مسألة 9 - لو شك في أن ما بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت، ووجبت عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ولا شئ عليه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست