responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 211
ولو كان النقص أزيد منه كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين فتجب عليه الإعادة بعد الاتيان بركعة أو ركعتين متصلة، وكذا لو كان أقل منه كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات فيأتي بركعة متصلة ثم يعيد الصلاة، ولو تبين النقص في أثناء صلاة الاحتياط فالأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا في الكم والكيف لما نقص من صلاته فضلا عما كان موافقا له، فمن شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالسا فتبين كون صلاته ثلاث ركعات أتمهما واكتفى بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا بالإعادة خصوصا في صورة المخالفة، وأما في غير صورة ما جعله جبرا كما لو شك بين الثلاث والأربع واشتغل بصلاة ركعتين جالسا فتبين كونها ثنتين فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثم إعادتها، وإذا تبين النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد من التدارك الذي قد عرفته، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محله.
مسألة 5 - لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه، وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الاتيان، ومع أحد الأمور الثلاثة فللبناء على الاتيان بها وجه، ولكن الأحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة.
مسألة 6 - لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل، وبنى على الاتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة، ولو شك في ركعاتها

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست