responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 212
فالأقوى وجوب البناء على الأكثر، إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
مسألة 7 - لو نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها وأتى بها، خصوصا إذا كانت الثانية مترتبة على الأولى، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة، هذا إذا كان ذلك غير مخل بالفورية، وإلا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتبة، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضا، ومع عدم الترتب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة، والأحوط الاتيان بصلاة الاحتياط ثم الإعادة.
القول في الأجزاء المنسية مسألة 1 - لا يقضي من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد على الأحوط في الثاني، فينوي أنهما قضاء المنسي مقارنا للنية لأولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة، فأنهما كالصلاة في الشرائط والموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط، والأحوط إعادة الصلاة خصوصا في الترك العمدي، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، والأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهد حتى الصلاة على النبي وآله.
مسألة 2 - لو تكرر نسيان السجدة والتشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب، نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا.
مسألة 3 - لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست