responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 201
لم يلتفت وإن كان في المحل، وإن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة والذكر بنية القربة وفي الركن باتمام الصلاة ثم الإعادة مطلوبا.
مسألة 4 - لو شك في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه، أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المصلي إلا بعد الفراغ، كما أن المأموم لو شك في التكبير مع اشتغاله بفعل مترتب عليه ولو كان بمثل الانصات المستحب في الجماعة ونحو ذلك لم يلتفت.
مسألة 5 - ما شك في اتيانه في المحل فأتى به ثم ذكر أنه فعله لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا، كما أنه لو يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم اتيانه لم يبطل ما لم يكن ركنا ولم يمكن تداركه بأن كان داخلا في ركن آخر، وإلا تداركه مطلقا.
مسألة 6 - لو شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا؟ لا يعتني به، وكذلك لو شك في أنه هل سهى كذلك أم لا؟ نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل تدارك المشكوك فيه يأتي به.
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة مسألة 1 - لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك وأما لو استقر فيكون مفسدا للثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية، وغير مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، ومع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط معه البناء والعمل بالشك ثم الإعادة، وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديته.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست