responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 200
مسألة 8 - حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، وأما الوسواسي فالظاهر أنه لا يعتني بالشك وإن كان في الوقت.
القول في الشك في شئ من أفعال الصلاة مسألة 1 - من شك في شئ من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيرها مما هو مترتب عليه وجب الاتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة حتى الاستعاذة، أو في الحمد قبل الدخول في السورة، أو فيها قبل الأخذ في الركوع، أو فيه قبل الهوي إلى السجود، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهد، وإن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت وبنى على الاتيان به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين، فلا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة، ولا فيها وهو في القنوت، ولا في الركوع أو الانتصاب منه وهو في الهوي للسجود، ولا في السجود وهو قائم أو في التشهد، ولا فيه وهو قائم، بل وهو آخذ في القيام على الأقوى، نعم لو شك في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك.
مسألة 2 - الأقوى في البناء على الاتيان وعدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير عدم الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة وبين غيرها، كما إذا شك في الاتيان بأول السورة وهو في آخرها أو أول الآية وهو في آخرها، بل أو أول الكلمة وهو في آخرها، وإن كان الأحوط الاتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة.
مسألة 3 - لو شك في صحة ما وقع وفساده لا في أصل الوقوع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست