responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 188
رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه، وإذا كان المسلم بعيدا لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر، فلا يجوز رده في الصلاة، وإذا كان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه، إلا إذا كان حرجيا فيكتفى بالإشارة مع إمكان تنبهه بها على الأحوط، وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردد، والأحوط الجواب بالإشارة مع الامكان، وإذا كان المسلم أصم فإن أمكن أن ينبهه إلى الجواب ولو بالإشارة لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف وإلا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة.
مسألة 7 - تجب الفورية العرفية في الجواب، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية، فلو أخره عصيانا أو نسيانا أو لعذر إلى ذلك الحد سقط، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها، ولو شك في بلوغ التأخير إلى ذلك الحد فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب في غيرها.
مسألة 8 - الابتداء بالسلام مستحب كفائي، كما أن رده واجب كفائي، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد من الواردين وجواب شخص واحد من المورود عليهم.
مسألة 9 - لو سلم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال، وإن كان الأحوط الرد من كل منهما إذا كانا في غير حال الصلاة.
مسألة 10 - لو سلم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما رد سلام الآخر حتى من وقع سلامه عقيب سلام الآخر، ولو انعكس الأمر بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بزعم أنه سلم عليه لا يجب على واحد منهما رد الآخر، ولو سلم شخص على أحد بعنوان الرد بزعم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست