responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 189
أنه سلم مع أنه لم يسلم عليه وتنبه على ذلك المسلم عليه لم يجب رده على الأقوى وإن كان أحوط، بل الاحتياط حسن في جميع الصور.
خامسها القهقهة ولو اضطرارا، نعم لا بأس بالسهوية، كما لا بأس بالتبسم ولو عمدا، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ويلحق بها حكما على الأحوط المشتمل على الصوت، ولو اشتمل عليه أو على الترجيع أيضا تقديرا كمن منع نفس عنه إلا أنه قد امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه وارتعش مثلا فلا يبطلها إلا مع محو الصورة.
سادسها تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة، أو على أمر أخروي أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا فإنه غير مبطل، وأما غير المشتمل على الصوت فالأحوط فيه الاستئناف، وإن كان عدم إبطاله لا يخلو من قوة، ومن غلب عليه البكاء المبطل قهرا فالأحوط الاستئناف، بل وجوبه لا يخلو من قوة وفي جواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.
سابعها كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها وإن كان قليلا فإنه مبطل لها عمدا وسهوا، أما غير الماحي لها فإن كان مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو، وإن لم يك مفوتا لها فعمده غير مبطل فضلا عن سهوه وإن كان كثيرا كحركة الأصابع والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمه وارضاعه ونحو ذلك مما هو غير مناف للموالاة ولا ماح للصورة.
ثامنها الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط، نعم لا بأس بابتلاع ذرات بقيت في الفم أو بين الأسنان، والأحوط الاجتناب عنه،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست