responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 145
أنه منه واشتبه حاله لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 13 - لا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان للمصلي أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة.
الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حليا كالخاتم ونحوه، بل يحرم عليهم في غيرها أيضا.
مسألة 14 - لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل ولا بجعله غلافا لها أو بدلا منها في الصلاة، بل مطلقا، نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا وقصد به التزيين لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب، وكذا لا بأس يجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها، نعم إذا كان زنجيرها منه وعلقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلق وإن كان معه في جيبه فإنه لا بأس به.
الخامس أن لا يكون حريرا محضا للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا وإن كان ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط، والمراد به ما يشمل القز، ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب.
مسألة 15 - الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به - أي التغطي به عند النوم - ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب به ولا الكف به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، وإن كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست