responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 144
صحتها في ثوب خيط بالمغصوب وإن لم يمكن رده بالفتق فضلا عما يمكن، نعم لا إشكال في الصحة فيما إذا أجير الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعط أجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط أجرته.
الثالث أن يكون مذكى من مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى ولا في سائر أجزائه التي تحله الحياة ولو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط، ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها.
وأما غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شئ منه وإن ذكي من غير فرق بين ما تحله الحياة منه أو غيره، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلي وبدنه، نعم لو شك في اللباس أو فيما عليه في أنه من المأكول أو غيره أو من الحيوان أو غيره صحت الصلاة فيه، بخلاف ما لو شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى أو ميتة فإنه لا يصلى فيه حتى يحرز التذكية، نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو مع سبق يده مع احتمال أن المسلم الذي بيده تفحص عن حاله بشرط معاملته معه معاملة المذكى على الأحوط محكوم بالتذكية فتجوز الصلاة فيه.
مسألة 11 - لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم لها، وكذلك الصدف.
مسألة 12 - استثني مما لا يؤكل الخز وكذا السنجاب على الأقوى ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمونه الآن بالخز ولم يعلم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست