responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 91


إذا أصابها شئ من الماء المتغير ولكنه مشكل .
< / السؤال = 703 > < / السؤال = 700 > < / السؤال = 692 > < السؤال = 704 > < السؤال = 705 > ( التاسع من المطهرات ) : غياب المسلم البالغ أو المميز ، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة ، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق ، وفي حكم الغياب العمى والظلمة ، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم .
< / السؤال = 705 > < / السؤال = 704 > < السؤال = 694 > ( العاشر من المطهرات ) : زوال عين النجاسة ، وتتحقق الطهارة بذلك في موضوعين : الأول - بواطن الانسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها ، وأما البواطن المحضة للانسان وكذا الحيوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة ، الثاني - بدن الحيوان فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها .
< / السؤال = 694 > < السؤال = 696 > ( مسألة 171 ) : مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين .
< / السؤال = 696 > < السؤال = 288 > < السؤال = 289 > < السؤال = 344 > ( مسألة 172 ) : الملاقي للنجس في البواطن المحضة للانسان أو الحيوان لا يحكم بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به ، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الانسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس ، ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الانسان وهي غير ملوثة بالدم ، وأما الملاقي للنجس في باطن الفم ونحوه من البواطن غير المحضة فلا بد من تطهيره .

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست