responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 90


أو نحوه حين مصه .
< / السؤال = 683 > < / السؤال = 682 > < السؤال = 684 > < السؤال = 685 > ( السابع من المطهرات ) : الاسلام ، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره ، وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقى بدنه البول مثلا - فهي لا تزول بالاسلام ، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن ، والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره ، فإن تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته .
< / السؤال = 685 > < / السؤال = 684 > < السؤال = 690 > < السؤال = 691 > < السؤال = 693 > < السؤال = 723 > ( الثامن من المطهرات ) : التبعية ، وهي عدة موارد :
( 1 ) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا - لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الاسلام - وكذلك الحال فيما إذا سلم الجد أو الجدة أو الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه .
( 2 ) إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده والحكم بالطهارة - هنا أيضا - مشروط بما تقدم في سابقه .
( 3 ) إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى .
( 4 ) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل اشكال .
< / السؤال = 723 > < / السؤال = 693 > < / السؤال = 691 > < / السؤال = 690 > < السؤال = 692 > < السؤال = 700 > < السؤال = 703 > ( مسألة 170 ) : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح ،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست