responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 89


الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها ، ويعتبر في التطهير بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة وإلى الرطوبة المسرية - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة كالريح .
< / السؤال = 722 > < / السؤال = 654 > < / السؤال = 653 > < / السؤال = 648 > < السؤال = 657 > < السؤال = 662 > ( الرابع من المطهرات ) : الاستحالة ، وهي تبدل شئ إلى شئ آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا ، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلا عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا سواء كان نجسا كالعذرة أو متنجسا كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيرته فحما على الأقوى إذا لم يبق فيه شئ من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما .
وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة ففيه اشكال والأحوط عدم طهارته ، والأظهر أن مجرد تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجسا ومنجسا ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما .
< / السؤال = 662 > < / السؤال = 657 > < السؤال = 658 > ( الخامس من المطهرات ) : الانقلاب ، ويختص تطهيره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلا ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره ، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلا فإنه يحكم بطهارته لم قلنا بنجاسته بالغليان .
< / السؤال = 658 > < السؤال = 682 > < السؤال = 683 > ( السادس من المطهرات ) : الانتقال ، وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث ، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءا من جسمه ، وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الانسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست