responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 367

السؤال 312 : إذا وافقت امرأة على عقد الزواج برجل لأجل أن تحجّ معه ، دفعاً للوقوع في المحذور الشرعي، وتم ذلك فعلا، وكان العقد دائماً، وبعد الانتهاء من الحج أصر الرجل على عدم طلاقها بعد ذلك، فما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان العقد دائمياً، فالطلاق بيد الرجل، وليس للمرأة حق فيه، نعم لها أن تطالبه بالنفقة، فإن وافق الرجل عليها فهو، وإلا ترجع المرأة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالب منه النفقة أو الطلاق، فإن امتنع من كليهما معا تصدّى الحاكم الشرعي أو وكيله للطلاق. والله العالم.
السؤال 313 : هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة وإرشادهم؟
الجواب : لا يجوز ذلك على الأحوط وجوباً.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست