responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366

الجواب : إذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس.
السؤال 309 : ما حكم من حجّ بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟
الجواب : كان باطلا إن كانت حجة إسلامه، ولو كان ندبيا صحّ مطلقاً.
السؤال 310 : إذا كان يوجد في قافلة المؤمنين بعض المخالفين وسألوا عن بعض الأحكام من مرشدينا، فهل يجيبونهم وفق مذهبهم أو غير ذلك؟
الجواب : نعم يجوز ذلك.
السؤال 311 : إذا سافر المكلف لأداء فريضة الحج أو استحبابا، أو كان حجه نيابة عن الغير أو وفاء لنذر... وكان في نيته مسبقا أن يشتري بضاعة بقصد التجارة وقد حصل ذلك فعلا، فما هو حكمه؟
الجواب : لا بأس بذلك. والله العالم.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست