responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 96

(مسألة 249): إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو الميتة أو غير مأكول اللحم من الحيوان صلى عارياً، وإذا انحصر بالمتنجس فالأظهر جواز الصلاة فيه، والأحوط الجمع بينها وبين الصلاة عارياً.
(مسألة 250): الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق إلا أن الأحوط تركه.

(الأذان والاقامة)
يستحب الأذان والإقامة في الصلوات اليومية.
وكيفية الأذان أن يقول:
(الله أكبر) أربع مرات.
(أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين.
(أشهد أنّ محمداً رسول الله) مرتين.
(حيّ على الصلاة) مرتين.
(حيّ على الفلاح) مرتين.
(حيّ على خير العمل) مرتين.
(الله أكبر) مرتين.
(لا إله إلا الله) مرتين.
وكيفية الإقامة أن يقول:
(الله أكبر) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى (حي على خير العمل) وبعد ذلك يقول:
(قد قامت الصلاة) مرتين.
(الله أكبر) مرتين.
(لا إله إلا الله) مرة واحدة.
والشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة.
(مسألة 251): الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة وإن كان الأقوى جواز الترك مطلقا.
(مسألة 252): يسقط الأذان والإقامة في موارد منها:
(1) ما إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذن لها وأقيم.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست