responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 95

(مسألة 242): لا بأس بحمل الحرير في الصلاة، وإن كان مما تتم الصلاة فيه.
(مسألة 243): القمل -من به مرض القمل- يجوز له لبس الحرير الخالص، كما يجوز لبسه في الحرب وفي حال الإضطرار، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضاً. نعم اذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه.
(مسألة 244): إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.
(مسألة 245): إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه والصلاة فيه.
(مسألة 246): تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال، ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها، وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة.
(مسألة 247): المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة، ولكنها غير ثابتة فيما اذا لم يستلزم الهتك.
(مسألة 248): الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس، كأن يجعل لباسه لباساً لنفسه. وأما اذا لبسه بداع آخر فلا بأس به. وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة اذا لم يكن ساتراً له بالفعل حالها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست