responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38

إلى القبلة بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها، والاحوط ان يكون ذلك باذن الولي ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير، ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبين موته.
(مسألة 88) : يجب غسل الميت على المكلفين كفاية فيسقط عن الباقين بقيام واحد به وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم، ويستثنى من ذلك صنفان:
(1) من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام (ع) أو نائبه على تفصيل في محله.
(2) من قتل في جهاد أو دفاع عن الإسلام، بشرط ان لا يدركه المسلمون حياً ولو بلحظة.
(مسألة 89) : إذا أوصى الميت بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته، وفي غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من الرجال اولى بأحكامه من النساء، وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام (ع) فالأحوط ثبوت الولاية للحاكم الشرعي ولعدول المؤمنين اذا لم يتيسر الحاكم.
(مسألة 90) : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر ولا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب. وإذا لم تتم له‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست