responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 37

(مسألة 82) : الأحوط للمستحاضة أن تصلي بعد الاغتسال من دون فصل وأن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة.
(مسألة 83) : اذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة او المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة او بعدها وجب على المرأة ان تغتسل للصلوات الاتية لرفع حدث الاستحاضة.
(مسألة 84) : يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، والاحوط تركه بعد ذلك ايضاً مادام حدث الاستحاضة باقيا.
(مسألة 85) : يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء.
(مسألة 86) : ما يترتب على الحيض من حرمة وطء الحائض وحرمة دخولها المساجد ووضع شي‌ء أو المكث فيها وقراءة آيات السجدة لا يترتب شي‌ء من ذلك على الاستحاضة القليلة، كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال والأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها.

(أحكام الميت وغسله)
(مسألة 87) : الأحوط توجيه الميت المسلم ومن بحكمه حال نزعه‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست