(مسألة
833): لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل عليها، فلو
دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.
(مسألة 834): يصح التوكيل بالكتابة، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.
(مسألة 835): يعتبر في الموكل والوكيل: العقل والقصد والاختيار، ويعتبر في الموكل البلوغ أيضاً.
(مسألة 836): من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعاً لا يصح أن يتوكل فيه عن
الغير، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه إجراء
العقد.
(مسألة 837): يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها.
(مسالة 838): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل، والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.
(مسألة 839): للوكيل أن يرفض وكالته وإن كان الموكل غائباً.
(مسألة 840): ليس للوكيل أن يوكل غيره، إلا أن يجيزه الموكل في ذلك، فيوكل في حدود إجازته، فإذا قال له: (اختر وكيلاً عني)، فلابد