(مسألة 829): نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب، وفي الصدر وتحت الإبط وغلظة الصوت ونحوها لا تكون امارة على.
(مسألة 830): لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان ادوارياً حال جنونه في ماله، وكذا المفلس والسفيه.
(مسألة 831): الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك
للأب والجد له، فإن فقد فللوصي إذا كان وصياً في ذلك، فإن فقد أيضاً
فالولاية للحاكم الشرعي، وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه
والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية عليهما للحاكم خاصة، وكذلك المفلس
ولكن الحكم في غير المفلس محل اشكال.
(مسألة 832): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه، ومن يمت به،
وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته وبيعه
بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة.
أحكام الوكالة
الوكالة هي: (استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله)،
كأن يوكل شخصاً في بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصح التوكيل ممن ليس له
المباشرة لكونه محجوراً عليه لسفه ونحوه.