responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 146

يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.
(مسألة 389): لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط.
(مسألة 390): إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام لم تجب الإعادة إلا فيما إذا أتى بما يبطل الصلاة على تقدير الإنفراد، وإذا انكشف ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته.

أحكام صلاة المسافر
يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية، (وهو أن يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية)، وللتقصير شرائط:
(الشرط الأول) : قصد المسافة، بأن يكون سفره عن قصد ونية، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في صلاته، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير، والمسافة هي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي، وعليه فالمسافة تقرب من (44) كيلو متراً.
(مسألة 391): تتحقق المسافة على انحاء:
(1) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيماً.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست