responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145

(مسألة 383): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال، ويجوز التقدم عليه فيها سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه، وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام، والأحوط رعاية المتابعة في السلام الواجب أيضاً. ولو سلم - قبل الإمام - عامداً انفرد في صلاته.
(مسألة 384): لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من المأمومين، ويجوز أن يكبر المأمومون دفعة واحدة بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهي‌ء له.
(مسألة 385): إذا كبر المأموم قبل الإمام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له أن يعدل بها الى النافلة، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم.
(مسألة 386): إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الإمام لأداء وظيفة التشهد، ثم يلتحق بالإمام وهو قائم، فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد.
(مسألة 387): إذا ائتم والإمام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة، جاز له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.
(مسألة 388): إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية، تستحب متابعته في القنوت والتشهد، والأحوط له التجافي حال التشهد، وهو أن‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست