responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 44

س 255:

في حالة غياب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلك، فمَن يجب أن يُستأذن منه في إعادة الطبع؟ و مَن الذي يستلم المال؟

ج:

يرجع في ذلك إلى وكيل المصنِّف، أو قيّمه الشرعي، أو إلى وارثه بعد وفاته.

س 256:

هل يجوز طبع الكتب من غير إذن صاحبها مع وجود عبارة:" جميع الحقوق محفوظة للمؤلف"؟

ج:

مجرد قيد العبارة المذكورة لا يُثبت حقا لأصحاب الكتب، و لكن الأحوط مع ذلك مراعاة حقوق المؤلف و الناشر بالاستئذان منهما في تجديد الطبع.

س 257:

يوجد على بعض أشرطة القرآن و التواشيح عبارة:" حقوق التسجيل محفوظة"، فهل يجوز في هذه الحالة استنساخها و إعطاؤها للراغبين فيها؟

ج:

الأحوط الاستئذان من الناشر الأصلي في استنساخ الشريط.

س 258:

هل يجوز استنساخ الأشرطة الكمبيوترية ( Disk ) ؟ و على فرض الحرمة، فهل تقتصر على الأشرطة المدوَّنة في إيران أم تشمل الأشرطة الأجنبية أيضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الكمبيوترية نظراً لأهمية محتواها لها أثمان باهظة جداً؟

ج:

الأحوط في استنساخ الأشرطة الكمبيوترية أيضاً مراعاة حقوق أصحابها بالاستئذان منهم في ذلك.

س 259:

هل العناوين و الأسماء التجارية للمحلات و الشركات مختصة بمالكيها، بحيث لا يحق للآخرين تسمية محلاتهم أو شركاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلك: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل يحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمية محلّه بنفس الاسم أيضاً؟ أو هل يحق لإنسان من عائلة أخرى تسمية محلّه بذلك الاسم؟

ج:

إذا كانت الأسماء التجارية لمثل الشركات و المحلات مخصصة عند الحكومة حسب القوانين السائدة في البلد لمَن قدّم الطلب الرسمي إلى الحكومة بهذا الشأن فسجّل الاسم في سجلات الدولة باسمه، فلا يجوز على الأحوط لغيره اقتباس هذا الاسم و الاستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الاسم باسمه و لمحلّه أو لشركته، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغير من عائلة صاحب الاسم أو من غيرها، و إلّا فلا مانع من استفادة الآخرين من مثل هذه الأسماء و العناوين.

س 260:

يأتي بعض الأشخاص إلى محل تصوير الأوراق و الكتب فيطلب تصوير ما لديه، و يرى صاحب المحل، و هو من المؤمنين، أنّ هذا الكتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنين، فهل يجوز له تصويرها من دون استئذان صاحب الكتاب؟ و هل يختلف الحال لو علم أنّ صاحب الكتاب لا يرضى بذلك؟

ج:

الأحوط أن لا يبادر إلى تصويرها بلا إذن صاحبها، و لا يُترك الاحتياط فيما لو علم بعدم رضي صاحبها بذلك.

س 261:

بعض المؤمنين يستأجرون أشرطة فيديو من محلات تأجير الأشرطة، و إذا نال الشريط إعجابهم يقومون بتسجيله أو نسخة من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غير محفوظة عند كثير من العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟ و على فرض‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست