responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 45

عدم جوازه و قام أحدهم بالتسجيل أو النسخ، فهل عليه الآن إعلام صاحب المحل أو يكفيه محو المادة المسجلة على الشريط؟

ج:

الأحوط ترك استنساخ الشريط بلا إذن صاحبه، و لكن لو بادر إلى الاستنساخ بلا استئذان لم يجب عليه الإمحاء و لا إعلام صاحب الشريط بالأمر.

التعامل مع غير المسلمين

س 262:

هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية و ترويجها؟ و لو فُرض وقوع ذلك و لو اضطراراً فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟

ج:

يجب الامتناع عن المعاملات التي تكون لصالح «دويلة إسرائيل» الغاصبة المعادية للإسلام و المسلمين؛ و لا يجوز لأحد استيراد و ترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها و بيعها، و لا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد و المضارّ على الإسلام و المسلمين.

س 263:

هل يجوز للتجار استيراد البضائع الإسرائيلية و ترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع «إسرائيل»؟

ج:

يجب عليهم الامتناع من استيراد و ترويج البضائع التي تنتفع «دويلة إسرائيل» من صنعها و بيعها.

س 264:

هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الإسرائيلية التي تباع في البلد الإسلامي؟

ج:

يجب على آحاد المسلمين الامتناع من شراء و استعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها و شرائها إلى الصهاينة المحاربين للإسلام و المسلمين.

س 265:

هل يجوز فتح مكاتب السفر إلى «إسرائيل» في البلدان الإسلامية؟ و هل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟

ج:

لا يجوز ذلك لما فيه من المضارّ على الإسلام و المسلمين، و لا يجوز لأحد القيام بمثل ذلك مما يعدّ خرقاً لمقاطعة المسلمين مع «دويلة إسرائيل» المعادية المحاربة.

س 266:

هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو أميركية أو كندية مع احتمال أنّ هذه الشركات تدعم «إسرائيل»؟

ج:

لو كانت ممّا يُستخدم نفع إنتاجه و بيعه و شرائه في دعم" دويلة إسرائيل" الغاصبة، أو في معارضة الإسلام و المسلمين، لم يَجُزْ لأحد شراؤه و الانتفاع به، و إلّا فلا مانع منه.

س 267:

لو قام التجار في البلد الإسلامي باستيراد البضائع الإسرائيلية، فهل يجوز بعد ذلك لتجار التجزئة شراؤها منهم و بيعها من الناس و ترويجها؟

ج:

لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.

س 268:

لو تم ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الإسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها، فيما‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست