responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 37

س 206:

أود التبرع بأعضائي و الاستفادة من جسمي بعد وفاتي، و قد أطلعت المسئولين على رغبتي هذه، فطلبوا مني تسجيلها في الوصية و إخبار الورثة بذلك، فهل يحق لي ذلك؟

ج:

لا بأس في الاستفادة من بعض أعضاء جسد الميت لترقيعها ببدن شخص آخر لإنقاذ حياته أو لعلاج مرضه، و لا مانع من الوصية بذلك ما لم يوجب قطعها منه هتك حرمة الميت عرفاً.

س 207:

ما هو حكم إجراء عمليات التجميل الجراحية؟

ج:

لا بأس في ذلك في نفسه.

س 208:

هل يجوز بيع الأعضاء من الأشخاص المحتاجين لها؟

ج:

لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر تجب مراعاته، و لا سيما إذا توقف حفظ النفس المحترمة عليه.

مسائل في الطبابة

س 209:

هل يجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسكرية لختان غير المختونين، و معالجة المرضى منهم؟ و هل يجوز إجبارهم على هذا الفحص؟

ج:

لا يجوز كشف عورة الغير و النظر إليها، و لا إلزام صاحب العورة بكشف عورته أمام الناظر المحترم، إلّا فيما إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لأجل الختان أو علاج المرض، و لكن لا تكليف على سائر الناس بالنسبة لختان المكلّف، و إنما هو وظيفة شخص المكلّف، و كذلك في علاج المرض ما لم يكن فيه الخوف على حياة المريض.

س 210:

فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب، أصيبت بصداع أو مرض آخر في الرأس، و قد راجعت طبيباً أخصّائياً لعلاجها (الطبيب مسلم)، فكان جوابه أنّ شفاءها بخلع الحجاب، فراجعت طبيباً آخر بعد فترة من الزمن، فكان جوابه نفس جواب الطبيب الأول، مع ملاحظة أنّ الفتاة ترى نفسها أيضاً، حسب تجربتها الشخصية، أنّ ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب، فهل يجوز لها خلع الحجاب و الخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج؟

ج:

يجوز لها خلع الحجاب عن رأسها و كشف الرأس في نفسه، و لو اختياراً، و لكن لا يجوز لها الحضور سافرة أمام الأجانب و الخروج من البيت ما لم يكن هناك ضرورة و اضطرار لذلك.

س 211:

نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة أو النظر، فما معنى الضرورة؟ و ما هي حدودها؟

ج:

المراد بضرورة اللمس و النظر في مقام العلاج، توقّف تشخيص المرض و علاجه عليهما عرفاً، و يرجع في حدودها إلى مقدار التوقّف و الحاجة.

س 212:

هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص و تشخيص المرض؟

ج:

لا مانع من ذلك في موارد الضرورة.

س 213:

هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة و النظر إليه في موارد المعالجة الطبية؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست