نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 32
في مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، و تكون بحكم إرث مَن لا وارث له.
س 181:
ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران و نصف، إذا أُسقط عمداً؟ و إلى مَن يجب دفع الدية؟
ج:
إذا كان عَلَقة فديته أربعون ديناراً، و إن كان مُضغة فديته ستون ديناراً، و لو كان عظاماً من دون لحم فديته ثمانون ديناراً، و تُدفع الدية إلى وارث الجنين، مع مراعاة طبقات الإرث، و لكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط.
س 182:
لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، و حسب تشخيص الطبيب الأخصّائي، تحتاج إلى إجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين؟ نظراً إلى أنّ الجنين في الرحِم سيصاب بنقص بسبب الاحتقان و التصوير بالأشعة
ج:
السبب المذكور ليس مجوِّزاً لإسقاط الجنين.
س 183:
إذا أشرف الجنين في الرحِم على الموت الحتمي، و كان في بقائه في الرحِم على حاله خطر على حياة الأم أيضاً، فهل يجوز إسقاطه؟ و لو كان زوج المرأة يقلّد مَن لا يجوِّز إسقاط الجنين في الحالة المذكورة، بينما المرأة و أقاربها يقلّدون مَن يجوِّز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟
ج:
في مفروض السؤال، حيث يدور الأمر بين الموت الحتمي للطفل فقط و بين الموت الحتمي للطفل و أمه، فلا مناص من إنقاذ حياة الأم على الأقل بإسقاط الجنين، و ليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك، و لكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل إلى أحد.
س 184:
هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟
ج:
لا يجوز.
التلقيح الصناعي
س 185:
(أ) هل يجوز التلقيح الأنبوبي، فيما إذا كانت النطفة و البويضة من زوجين شرعيين؟ (ب) و على فرض الجواز، فهل يجوز أن يتولى إجراء هذه العملية طبيب أجنبي؟ و هل الولد المتولّد من ذلك يُلحق بالزوجين صاحبَي النطفة و البويضة؟ (ج) على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها، فهل يُستثنى من الحكم ما لو توقف إنقاذ الحياة الزوجية عليها؟
ج:
(أ) لا مانع من العمل المذكور في نفسه، و لكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة شرعاً من قبيل اللمس و النظر المحرمين شرعاً، (ب) يُلحق الطفل المتولّد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين صاحبَي النطفة و البويضة، (ج) قد تقدّم جواز العملية المذكورة في نفسها.
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 32