responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 32

في مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، و تكون بحكم إرث مَن لا وارث له.

س 181:

ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران و نصف، إذا أُسقط عمداً؟ و إلى مَن يجب دفع الدية؟

ج:

إذا كان عَلَقة فديته أربعون ديناراً، و إن كان مُضغة فديته ستون ديناراً، و لو كان عظاماً من دون لحم فديته ثمانون ديناراً، و تُدفع الدية إلى وارث الجنين، مع مراعاة طبقات الإرث، و لكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط.

س 182:

لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، و حسب تشخيص الطبيب الأخصّائي، تحتاج إلى إجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين؟ نظراً إلى أنّ الجنين في الرحِم سيصاب بنقص بسبب الاحتقان و التصوير بالأشعة‌

ج:

السبب المذكور ليس مجوِّزاً لإسقاط الجنين.

س 183:

إذا أشرف الجنين في الرحِم على الموت الحتمي، و كان في بقائه في الرحِم على حاله خطر على حياة الأم أيضاً، فهل يجوز إسقاطه؟ و لو كان زوج المرأة يقلّد مَن لا يجوِّز إسقاط الجنين في الحالة المذكورة، بينما المرأة و أقاربها يقلّدون مَن يجوِّز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟

ج:

في مفروض السؤال، حيث يدور الأمر بين الموت الحتمي للطفل فقط و بين الموت الحتمي للطفل و أمه، فلا مناص من إنقاذ حياة الأم على الأقل بإسقاط الجنين، و ليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك، و لكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل إلى أحد.

س 184:

هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟

ج:

لا يجوز.

التلقيح الصناعي

س 185:

(أ) هل يجوز التلقيح الأنبوبي، فيما إذا كانت النطفة و البويضة من زوجين شرعيين؟ (ب) و على فرض الجواز، فهل يجوز أن يتولى إجراء هذه العملية طبيب أجنبي؟ و هل الولد المتولّد من ذلك يُلحق بالزوجين صاحبَي النطفة و البويضة؟ (ج) على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها، فهل يُستثنى من الحكم ما لو توقف إنقاذ الحياة الزوجية عليها؟

ج:

(أ) لا مانع من العمل المذكور في نفسه، و لكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة شرعاً من قبيل اللمس و النظر المحرمين شرعاً، (ب) يُلحق الطفل المتولّد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين صاحبَي النطفة و البويضة، (ج) قد تقدّم جواز العملية المذكورة في نفسها.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست