responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 31

س 176:

يتمكن الأطباء الأخصّائيون عن طريق استخدام الأساليب و الأجهزة الحديثة، تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، و نظراً للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخِلقة بعد تولّدهم، فهل يجوز إسقاط الجنين الذي أعلن الطبيب الأخصّائي الموثوق به بأنه ناقص الخِلقة؟ و هل يشترط سنّ معيّن في هذا الصدد؟

ج:

لا يجوز إسقاط الجنين في أي سنّ كان لمجرد كونه ناقص الخِلقة، و لا للصعوبات التي يعاني منها في حياته.

س 177:

هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها إلى مرحلة العَلَقة، و التي تستغرق مدة أربعين يوماً تقريباً؟ و أساساً إلى أية مرحلة من المراحل التالية يحرم إسقاط الجنين: (1) النطفة المستقرة، (2) العَلَقة، (3) المُضغة، (4) العظام (قبل ولوج الروح)؟

ج:

لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، و لا إسقاط الجنين في شي‌ء من المراحل اللاحقة.

س 178:

بعض الأزواج مبتلون بمرض فقر الدم الوراثي و عندهم نقص و خلل في الجينيات أيضاً و مرضهم هذا مسري و ينتقل إلى أولادهم و من المحتمل أن يصاب الأولاد بالمرض الشديد جداً، و سوف يكون الطفل من حين ولادته إلى آخر عمره في وضع صعب و حرج فمثلًا المصابون بمرض (هموفيلي) عند ما يتعرضون لأدنى ضربة سوف يبتلون بالنزيف الشديد الذي يؤدي إلى موتهم أو شللهم فمع الأخذ بنظر الاعتبار إلى هذا التشخيص للمريض هل يجوز إسقاط الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل أو لا؟

ج:

إذا كان تشخيص مرض الجنين قطعياً و كانت المحافظة على هذا الولد حرجية فيجوز إسقاطه قبل ولوج الروح فيه و لكن الأحوط دفع الدية حينئذٍ.

س 179:

ما هو حكم إسقاط الجنين في نفسه؟ و ما هو حكمه فيما لو كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم؟

ج:

إسقاط الجنين حرام شرعاً، و لا يجوز بحال، إلّا فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم، فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه، و أما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه، حتى و إن كان في بقائه خطر على حياة الأم، إلّا فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياته و على حياة الأم كليهما، و لم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال و لكن يمكن إنقاذ حياة الأم وحدها بإسقاط الحمل.

س 180:

أسقطت امرأة جنينها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فيه الدية؟ و على فرض ذلك مَن يتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ و لمن تُدفع الدية؟ و كم هو مقدارها حالياً بنظركم؟

ج:

يحرم عليها إسقاط الجنين، و إن كان من الزنا، و طلب والدها لا يبرّر لها ذلك، و عليها الدية لو كانت هي المباشرة أو المساعِدة في الإجهاض و الإسقاط، و في قدر الدية‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست