responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 30

الاجتناب في إجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرّمات، من قبيل اللمس و النظر الحرام.

س 169:

ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟

ج:

لا مانع من ذلك في نفسه، فيما إذا كان لغرض عقلائي، و مأموناً من الضرر المعتنى به.

س 170:

هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل، أو باستخدام جهاز اللولب، أو بتناول الأدوية، أو بإغلاق أنبوب الرحِم، أم لا؟ و هل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير العزل؟

ج:

لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع رضا الزوجين، و لا بالتوسل في ذلك إلى طرق أخرى، فيما إذا كان لغرض عقلائي و مأموناً عن الضرر المعتنى به، و كان مع إذن الزوج، و لم يكن مستلزماً للنظر و اللمس المحرمين و لكن ليس لزوجها إلزامها بذلك.

س 171:

هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحِم أن تُجري عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم أثناء العملية أم لا؟

ج:

تقدّم سابقاً حكم إغلاق قناة الرحِم، و أما العملية القيصرية فجوازها متوقف على الحاجة إليها، أو على طلب المرأة الحامل لها، و على كل حال، يحرم لمس و نظر الرجل الأجنبي إليها حين إجراء العملية القيصرية و حين إغلاق أنبوب الرحِم إلا في حال الضرورة.

س 172:

هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟

ج:

محل إشكال.

س 173:

قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون آثماً إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟

ج:

لا يتوقف ذلك على رضي الزوجة، و لا شي‌ء على الرجل في ذلك.

إسقاط الجنين

س 174:

هل يجوز إسقاط الجنين بسبب المشكلات الاقتصادية؟

ج:

لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات و المشكلات الاقتصادية.

س 175:

في الأشهر، الأولى للحمل، أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ في استمرار الحمل احتمال الخطر على حياتها، و بأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل ناقص الخلقة، و لأجل ذلك أمر الطبيب بإسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ و هل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟

ج:

كون الجنين ناقص الخلقة ليس مجوِّزاً شرعياً لإسقاطه، حتى قبل ولوج الروح فيه، و أما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل، فإن كان مستنداً إلى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست