responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 27

بالدائرة؛ و لا يجوز لهم تقبّل أية هدية من المراجعين مهما كان عنوانها، لما في ذلك من التسبيب، إلى إساءة الظن بهم، و إلى الفساد، و إلى تشجيع و تحريض الطامعين لإهمال القوانين و تضييع حقوق الآخرين، و أما الرشوة فمن البديهي أنها حرام على الأخذ و الدافع كليهما، و يجب على مَن أخذها ردّها إلى صاحبها و ليس له التصرف فيها.

س 158:

يلاحظ أحياناً أنّ بعض الأشخاص يتقاضَون الرشوة من المراجعين في مقابل إنجاز أعمالهم، فهل يجوز لهم دفعها عند ذلك؟

ج:

ليس لأحد من المراجعين إلى الدوائر لإنجاز عمله أن يقدّم شيئاً من المال أو الخدمة بشكل غير قانوني إلى الموظف الإداري المكلّف بخدمة المراجعين، كما لا يجوز لموظفي الدوائر، الذين يجب عليهم قانوناً إنجاز أعمال الناس، طلب و استلام أي مبلغ بشكل غير قانوني في مقابل إنجاز أعمال المراجعين؛ و لا يجوز لهم التصرف في مثل هذا المال، بل يجب عليهم ردّه إلى أصحابه.

س 159:

ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق، مع العلم أنّ ذلك قد يوجب مزاحمة الآخرين، كتقديم صاحب الحق على غيره؟

ج:

لو لم يتوقف أصل استنقاذ الحق على دفع الرشوة لم يَجُزْ له ذلك، و إن لم يستلزم مزاحمة الآخرين، فضلًا عما لو أوجب مزاحمة الغير بلا استحقاق.

س 160:

لو اضطر شخص لأجل إنجاز طلبه المشروع إلى دفع مبلغ لموظفي إحدى الدوائر، حتى يسهّلوا له إنجاز عمله القانوني و الشرعي، و كان يرى بأنه لو لم يدفع المبلغ المذكور لما أنجز موظفو تلك الدائرة عمله، فهل ينطبق مصداق الرشوة على إعطاء مثل هذا المبلغ؟ و هل يعدّ هذا العمل من المحرّمات، أو أنّ الاضطرار الذي دفعه لإنجاز عمله الإداري يرفع عنوان الرشوة فلا يكون ذلك من المحرّمات؟

ج:

إعطاء أي مال أو غيره من قِبل المُراجع إلى الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفي الدوائر المكلّفين بعرض الخدمات الإدارية على الناس و الذي يؤدي حتماً إلى فساد الدوائر يعتبر عملًا محرّماً من الوجهة الشرعية، و توهّم الاضطرار لا يبرر له ذلك.

س 161:

يعرض المهرِّبون على بعض الموظفين مبالغ من المال، في قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، و في حالة رفض طلبهم يتعرض الموظف للتهديد بالقتل، فما الذي يجب عمله على الموظف عند ذلك؟

ج:

لا يجوز استلام أي مبلغ مقابل التغافل و الإغماض عن مخالفات المهرِّبين.

س 162:

طلب مدير مصلحة الزكاة من المحاسب أن يخفّف من مقدار الزكاة على إحدى الشركات، فهل يجب على هذا الموظف إطاعة أوامر المدير في مثل هذه الحالة، علماً أنه إذا امتنع عن ذلك سوف يقع في بعض المشكلات و المتاعب المحرجة؟ و هل يجوز له أخذ شي‌ء من المال مقابل تنفيذ هذا الأمر؟

ج:

لا مانع من تنفيذ أوامر المدير المتعلقة بهذا الشأن، و لكن لا يجوز له أخذ الرشوة على ذلك.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست