نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 26
س 153:
هل يجوز بيع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخيرية من عامة الناس، على أن تجري القرعة فيما بعد و يتم تقديم قسم من المال المجموع كهدايا للرابحين، و المال الزائد يصرف في المصالح العامة؟
ج:
تسمية هذا العمل بالبيع غير صحيحة، نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع للأمور الخيرية، و يجوز تشجيع المتبرعين و تحريضهم و حثّهم على التبرع بالوعد على إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه بشرط أن يكون قصد المتبرعين هو المشاركة في فعل الخير.
س 154:
هل يجوز شراء أوراق سحب اليانصيب (اللوتو)؟ علماً بأنها مملوكة من قِبل شركة خاصة و 20 بالمئة من أرباحها تعود إلى مؤسسات خيرية نسائية؟
ج:
لا مالية لمثل أوراق سحب اليانصيب، و إنما هي وسيلة لمَن ينشرها و يبيعها لأخذ الأموال ممّن يشتريها، كما أنها وسيلة لمَن يشتريها للحصول على جائزتها، فهي كوسيلة للقمار، بل قمار في الحقيقة، فلا يجوز بيعها و لا شراؤها، و لا تحلّ الجائزة التي يحصل حامل الورقة عليها.
الرشوة
س 155:
يمنح بعض المتعاملين مع المصرف لموظفيه أموالًا مقابل الإسراع في إنجاز أعمالهم و تقديم خدمات أفضل لهم، علماً أنه لو لا قيام الموظف بذلك لما كان المتعامل يعطيه شيئاً من المال، فما هو حكم أخذه للمال في هذه الحالة؟
ج:
لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئاً من المتعاملين مقابل إنجازه لعملهم الذي استُخدم من أجل القيام به، و الذي يأخذ الراتب في مقابله، كما أنه ليس للمتعاملين مع البنك تطميع الموظفين بمنحهم شيئاً من النقد أو غيره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما في ذلك من الفساد.
س 156:
يعطي بعض المتعاملين مع المصرف هدية العيد للموظفين وفقاً للعادة المألوفة، و هو يرى أنه لو امتنع عن إعطاء تلك الهدية لهم فإنهم لا يقدّمون له الخدمات بالشكل المطلوب، فما هو الحكم في ذلك؟
ج:
لو كانت مثل هذه الهدايا ممّا تؤدّي إلى التمييز في إنجاز الخدمات المصرفية للمتعاملين، و تسبّب في نهاية الأمر الفساد أو ضياع حقوق الآخرين، فليس للمتعاملين دفعها إلى الموظفين و لا أخذها منهم.
س 157:
ما هو حكم الهدايا من النقود و المأكولات و غيرها، التي يقدّمها المراجعون عن رضي و طيب النفس لموظفي الدولة؟ و ما هو حكم الأموال التي تُدفع إلى الموظفين كرشوة، سواء كانت لتوقّع عملٍ للدافع أم لم تكن؟ و إذا ارتكب الموظف عملًا مخالفاً طمعاً في الرشوة، فما هو حكم ذلك؟
ج:
يجب على الموظفين المحترمين أن تكون علاقتهم بعامة المراجعين بتقديم الخدمات إليهم على أساس القوانين المتّبعة، و طبقاً لمقررات العمل و الضوابط الخاصة
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 26