responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 25

العمل؟ و هل يجوز أن يقوم بهذا العمل أفراد متدربون من غير ذوي الاختصاص؟

ج:

عموماً لا مانع من تعلّم التنويم المغناطيسي و لا من استخدامه لغرض عقلائي محلّل معتنى به، على شرط أن يكون برضا و موافقة مَن يراد تنويمه، و لم يسبِّب له ضرراً معتنىً به.

اليانصيب

س 150:

ما هو حكم بيع و شراء بطاقات اليانصيب؟ و ما هو حكم جائزتها التي يفوز بها المكلّف؟

ج:

لا يصح بيع و شراء بطاقات اليانصيب، و لا يملك الفائز الجائزة، و لا يحق له استلامها.

س 151:

في بعض الأحيان يحصل المؤمن على بطاقات اليانصيب من دون أن يبذل بإزائها شيئاً من مال، كما إذا حصل عليها من الشارع، أو سلّمها إليه شخص مجاناً، أو أرسلتها إلى بيته شركة السكن، و هي شركة تحاول الحصول على مزيد من المستأجرين عبر إرسال البطاقات المذكورة إلى الأشخاص، فهل يجوز استلام هذه الأوراق من الشارع مثلًا؟ و إذا كان لشركة السكن الآنفة الذكر مصدر مالي واحد، و هي الأموال التي تحصل عليها من خلال بيع أوراق اليانصيب، فما ذا يكون الحكم؟ و عند الشك في المصادر المالية لتلك الشركة هل يجوز أخذ الربح منها؟ و على فرض الحرمة، كيف يمكن تطهير المال فيما لو أخذ المؤمن الربح و صرفه لظنّه بجواز ذلك، مع العلم أنه ربح من دون أن يبذل شيئاً من ماله؟

ج:

استلام و أخذ نفس البطاقة لا بأس فيه، و لكن لا يجوز استلام و أخذ ما يدفعونه باسم ربح بطاقة اليانصيب، بلا فرق بين ما إذا التقط البطاقة من الشارع أو استلمها مجاناً من أحد أو اشتراها بالمال، إلّا إذا أحرز أنّ الموزع للبطاقات يوزعها من ماله الحلال مجاناً لغرض إهداء الهدية بقيد القرعة إلى مَن بيده البطاقة.

س 152:

لدى شخص سيارة، عرضها لليانصيب، و ذلك بالطريقة التالية: يقوم المشترك بشراء القسيمة التي يجري السحب عليها في تاريخ معيّن بقيمة معيّنة، و عند انتهاء المدة و اشتراك عدد معيّن من الناس يتم السحب، فمَن خرجت له القسيمة الرابحة يفوز بها و يأخذ السيارة ذات القيمة المرتفعة، فهل هذه الطريقة لبيع السيارة عن طريق السحب جائزة شرعاً؟

ج:

بالنسبة لبيع السيارة من شخص تصيبه القرعة عن طريق السحب لا بأس به، فيما إذا كان وقوع البيع و الشراء بعد السحب، و حينما تصيب القرعة قسيمة معيّنة، و لكن أكل البائع لأموال الآخرين الذين دفعوا إليه المال للاشتراك في القرعة يكون من أكل المال بالباطل، و يجب عليه ردّها إليهم.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست