نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 23
و اقتناء الصور و التماثيل مطلقاً، كما لا بأس في عرضها مسرحياً.
س 136:
في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الاعتماد على النفس، و قسم من هذا الدرس يختص بالنحت، و بعض المعلّمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب و أمثال ذلك من القماش أو شيء آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة؟ و ما هو حكم أمر المعلّمين للطلاب بذلك؟ و هل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم؟
ج:
لا مانع منه إذا لم يكن مثال الحيوان تامّ الأجزاء بنظر العرف، أو كان الطلاب غير بالغين سن التكليف.
س 137:
ما هو حكم رسم الموضوعات القصصية القرآنية من قِبل الأطفال و الفتيان، كأن يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلًا) أو قصة فَرْق البحر لموسى 7 و غيرهما؟
ج:
لا مانع منه في نفسه، و لكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق و الوقائع، و أن يجتنبوا عن تبيان الأمور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك.
س 138:
هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الأرواح من الإنسان و غيره بواسطة المكائن المعدّة لذلك؟
ج:
لا بأس في صنعها بالماكنة، ما لم يستند إلى فعل الإنسان المباشري، و إلّا ففيه إشكال.
س 139:
ما هو حكم صنع الحليّ و الزينة على شكل تماثيل؟ و هل للمادة التي تُصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟
ج:
يشكل صنع تماثيل ذوات الأرواح بصورة كاملة، بلا فرق في ذلك بين المواد التي تُصنع منها التماثيل و لا بين ما يُستخدم منها للزينة و غيره.
س 140:
هل تندرج إعادة الأطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة، و يصدق صنع التمثال عليها؟
ج:
مجرد صناعة الأطراف أو إعادتها لا يعدّ عمل تجسيم و تمثيل الحيوان فلا بأس فيه، نعم تركيب الأطراف إلى أن تتم صورة الحيوان ذي الروح، من الإنسان و غيره، يعدّ من عمل التجسيم.
س 141:
ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس، بالرسم على بعض أجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتاً و لا يزول؟ و هل يُعَدّ حاجباً يمنع صحة الغُسل أو الوضوء؟
ج:
الوشم ليس بحرام، و ليس الأثر الباقي منه تحت الجلد حاجباً مانعاً من وصول الماء، فيصحّ معه الغُسل و الوضوء.
س 142:
رجل و زوجته من الرسامين المعروفين، و عملهما ترميم اللوحات الفنية، و أكثر هذه اللوحات تمثّل المجتمع المسيحي، و البعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثّل السيدة مريم 3 و السيد المسيح 7، و يأتي بها أصحاب المؤسسات و الشركات و الكنائس إليهما لإصلاحها بعد أن تَلِفَ جزء منها نتيجة القِدَم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يُصلحا تلك اللوحات و ينتفعا بالأجور التي يتقاضيانها على ذلك، علماً أنّ أكثر اللوحات من هذا القبيل، و أنّ عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بها تعيّشهما، و هما زوجان ملتزمان بتعاليم الإسلام الحنيف؟
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 23