responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 22

الشباب و غيرهم، و في نشر الوعي و ترويج الثقافة الإسلامية؛ و من جملة ذلك عرض شخصية عالم الدين و حياته الشخصية و ما له من الزيّ الخاص به و كذا سائر رجال العلم و أصحاب المناصب و حياتهم الشخصية، إلّا أنه يجب مراعاة شئونهم الخاصة و حرمتهم و حرمة حياتهم الشخصية، و أن لا يُستفاد من ذلك من أجل عرض مفاهيم منافية للإسلام.

س 132:

عزمنا على إخراج فيلم روائي ملحمي يجسّد واقعة الطفّ الخالدة و يُظهر القيم الإسلامية العالية و المبادئ العظيمة التي استُشهد من أجلها الإمام السبط 7، علماً بأنه لا يظهر بهذه المناسبة الإمام الحسين 7 بالصيغة المرئية القريبة من ملامح البشر العاديين، بل سيُعطى من خلال التصوير و الإخراج و الإنارة شخصية نورانية، فهل يجوز إخراج مثل هذا الفيلم، و إظهار شخصية الإمام الحسين 7 بالكيفية المذكورة؟

ج:

لو كان الإخراج من المنابع الوثيقة، مع الاحتفاظ التام بقداسة الموضوع، و مراعاة رفعة شأن و منزلة الإمام الحسين 7 و أصحابه و أهل بيته الكرام (سلام الله عليهم أجمعين) فلا مانع منه، و لكن من الصعب جداً الاحتفاظ بقداسة الموضوع كما ينبغي، و بحرمة الإمام الشهيد و أصحابه، فلا بد من الاحتياط في هذا المجال.

س 133:

ما هو حكم ارتداء الرجال للألبسة النسائية و بالعكس، لأجل التمثيل المسرحي و السينمائي؟ و ما هو حكم تقليد النساء لأصوات الرجال و بالعكس؟

ج:

لبس ثياب الجنس المخالف و تقليد صوته في مقام تمثيل و أداء الخصوصيات التي يتّصف بها الشخص الحقيقي، إذا لم يكن بشكل يسبّب الفساد، لا يبعد جوازه.

س 134:

ما هو حكم استفادة النساء من الدهون و مساحيق التجميل في المسرحيات أو التمثيليات التي يشاهدها الرجال؟

ج:

إذا كان عمل التجميل من نفس المكلّف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم، و لم تترتّب عليه مفسدة، فلا إشكال فيه، و إلّا فلا يجوز نعم يجب الاجتناب عن إظهار الزينة عن غير المحارم.

الرسم و النحت

س 135:

هو حكم صناعة الدمى، و نحت و تصوير و رسم الكائنات الحيّة (من النباتات و الحيوان و الإنسان)؟ و ما هو حكم بيعها و شرائها و اقتنائها و عرضها مسرحياً؟

ج:

لا بأس في نحت و تصوير و رسم الكائنات غير ذوات الأرواح مطلقاً، و لا في نحت و تصوير و رسم الكائنات ذوات الأرواح إذا كان من دون تجسيم أو كان بصورة غير كاملة، و أما صنع تمثال الإنسان أو سائر الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم ففيه إشكال، و لكن لا بأس في بيع و شراء‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست