responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 118

الهبة

س 631:

هل يجوز شرعاً التصرّف في الهدية التي يهديها اليتيم غير البالغ أم لا؟

ج:

موقوف على إجازة وليّه الشرعي.

س 632:

هناك قطعة أرض كانت مشتركة بين أخوين، ثم إنّ أحدهما وهب حصته من الأرض لابن أخيه الأكبر هبة معوّضة و أقبضه إياها، فهل يحق لأبناء الواهب بعد موت أبيهم ادّعاء الإرث في هذه الحصة؟

ج:

لو ثبت أنّ الأخ الميت قد وهب في حياته حصته من تلك الأرض لابن أخيه و أقبضه إياها و وضعها تحت تصرّفه، فلا حقّ لورثته بعد موته فيها.

س 633:

بنى شخص داراً لأبيه في أرضه، ثم بنى فوقها طابقاً لسكناه في حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته بعد موته، علماً بأنه توفي بعد عدة سنوات من وفاة أبيه، و لا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة أو على كيفية التصرّف؟

ج:

إذا كان الابن هو الذي دفع تكاليف بناء الطابق الثاني، الذي كان تحت تصرّفه، و بقي تحت استيلائه بلا منازع طوال حياة الأب فيُحكم شرعاً بكونه له و يُحسب من تركته بعد موته فيكون لورثته.

س 634:

سجّل والدي باسمي رسمياً أحد البيوت التي كان يملكها، و قد كان عمري آنذاك إحدى عشر سنة، و سجّل قطعة أرض و نصف بيت آخر باسم أخي و النصف الآخر من ذلك البيت باسم والدتي، و بعد وفاة والدي ادّعى سائر الورثة بأنّ البيت الذي سجّله والدي باسمي ليس ملكاً لي شرعاً، و يدّعون بأنّ والدي إنما سجّل ذلك البيت باسمي لكي لا يصادَر منه، في حين أنهم يعترفون بأنّ الأملاك التي سجّلها باسم أخي و والدتي هي ملك لهما، علماً بأنه ليس لوالدي وصية، و لا شاهد على هذه المسألة، فما هو الحكم؟

ج:

ما وهبه الأب في حياته من أملاكه لبعض الورثة، و تحقق قبض المال الموهوب على الوجه الصحيح في حياة الواهب، و من أجله كان قد سجّل سنده رسمياً باسم الموهوب له، فهو ملك له شرعاً، و ليس لسائر الورثة مزاحمته فيه، إلّا أن يثبت بطريق معتبر أنّ الأب لم يَهَبْ الملك له، و أنّ تسجيل الوثيقة الرسمية كان صورياً.

س 935:

عند ما كان زوجي يبني البيت كنت أساعده في بنائه، و كان تقليل المصاريف من جهة مشاركتي و معاونتي هو العامل المساعد على إتمام هذا العمل، و قد قال لي عدة مرات:" بأني شريكة في البيت، و بأنه بعد إتمام بنائه سيسجل لي (2/ 6) من البيت"، إلّا أنه توفي قبل القيام بذلك، و لا توجد أي وثيقة أو وصية تثبت ادّعائي على ذلك، فما هو الحكم؟

ج:

مجرّد العون و المساعدة في بناء البيت، أو مجرّد الوعد بأن يجعلك شريكة في البيت، ليس سبباً للاشتراك في ملك البيت؛ فما لم يثبت بطريق معتبر أنّ الزوج وهبك‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست