responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 117

المساهمين و الشركاء قد تنازلوا عن حقوقهم لا يطالبون بتشكيلها، فهل يجب على الذين تنازلوا عن حقوقهم أن يشاركوا في تشكيل هذه اللجنة لئلا تضيع حقوق الآخرين الذين لم يتنازلوا عن حقوقهم؟

ج:

إذا تعهّد أعضاء الشركة طبقاً للقانون و للنظام الداخلي للشركة بتشكيل لجنة التحكيم في الحالات التي تستوجب ذلك، فيجب عليهم العمل بتعهدهم، و ليس تنازل بعض الأعضاء عن حقهم مبرّراً لامتناعهم عن الوفاء بتعهدهم بشأن لجنة التحكيم.

س 628:

اشترك رجلان في التجارة برأس مال مشترك بينهما في محل كانت سرقفليته مشتركة بينهما أيضاً، و كانت تحدّد و تقسّم الأرباح و الخسائر بينهما في نهاية السنة؛ و أخيراً ترك أحد الشريكين العمل اليومي و أخذ رأس ماله من المحل التجاري، بينما استمر الآخر في إنجاز المعاملات، إلّا أنه يدّعي الآن مشاركته في المعاملات الخاصة التي أنجزها الأول لنفسه، فما هو حكم ذلك؟

ج:

مجرّد الاشتراك في ملك أو سرقفلية المحل التجاري لا يكفي للاشتراك في التجارة و في الربح الحاصل منها، بل الميزان في ذلك هو الاشتراك في رأس مال التجارة، فإن كان استمرار أحد الشريكين بالتجارة في المحل بعد إفراز حصة كل منهما من رأس المال المشترك على الوجه الصحيح و سحب أحدهما رأس ماله، فليس لمَن سحب رأس ماله حق في تجارة صاحبه و له فقط حق المطالبة بمقدار نصيبه من الإجارة للمحل أو من أجرة المثل، و إن كان ذلك قبل الإفراز فللآخر حق في تجارة الأول بنسبة شركته في رأس المال.

س 629:

هل يجب عليّ أن أمنع أختي من الحصول على أموالها و أمتنع من إفراز حصتها من الشركة و دفعها إليها، نظراً إلى أنها يُحتمل أن تضع هذه الأموال في خدمة نشر و ترويج الأفكار المنحرفة عن الإسلام و المذهب الحق؟

ج:

ليس لأحد من الشركاء منع أحد منهم من الانفصال عن الشركة و الحيلولة دون حصوله على أمواله منها، بحجة استخدام ممتلكاته بعد استلامها في سبيل الشر و العصيان و فيما لا يجوز له صرفها فيه، بل يجب عليهم إجابة طلبه في ذلك، و إن كان يحرم عليه وضع هذه الأموال في خدمة النشاطات المحرّمة، كما يجب على الآخرين نهيه عن المنكر فيما لو صرف أمواله فيما لا يجوز له صرفها فيه.

س 630:

توجد في القرية بركة ماء تبلغ مساحتها عشر هكتارات، كانت ملكاً لآباء و أجداد الفلاحين، و كانت تُجمع فيها المياه كل عام في الشتاء ليستفاد منها في ري المزارع و البساتين؛ و الآن قامت الدولة بشق شارع عريض من وسطها، و قد بقي منها مقدار خمس هكتارات، فهل الباقي من أرض البركة ملك للبلدية أم للمزارعين؟

ج:

إذا كانت البركة ملكاً لآباء و أجداد المزارعين، و قد انتقلت إليهم بالتوارث، فالباقي منها ملك لهم و ليس للبلدية حق فيها، إلّا أن يكون للدولة قوانين خاصة في هذا الأمر.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست