responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 115

و أما البنك فإن كان شريكاً مدنياً في المبنى فعليه أن يدفع منها بنسبة حصته فيه.

س 619:

اشترى ثلاثة أشخاص بالاشتراك محلات تجارية للاشتغال بالاشتراك فيها بالتجارة، إلّا أنّ أحد الشركاء امتنع عن الموافقة مع الآخرين في الانتفاع منها حتى من إجارة أو بيع هذه المحلات منهما، و السؤال هو: هل يجوز لأحد الشركاء بيع أو إجارة حصته من دون إذن الشريكين الآخرين؟ هل يجوز له الاشتغال بالعمل في هذه المحلات بلا استئذان منهما؟ هل يجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه و إعطاء الباقي للآخرين؟

ج:

(1) يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته المشاعة، بلا توقف على إذن الآخرين، (2) لا يجوز لأحد من الشركاء التصرّف في المال المشترك من دون رضي سائر الشركاء، (3) ليس لأحد من الشركاء القيام بإفراز حصته من المال المشترك من عنده و بدون موافقة الآخرين.

س 620:

بعض الأهالي يريد إنشاء حسينية على قطعة أرض مشجّرة، و لكن البعض الآخر ممن له حصة في الأرض لا يرضى بذلك، فما هو حكم إنشاء الحسينية فيها؟ و ما هو الحكم فيما لو احتمل كون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد؟

ج:

لو كانت الأرض ملكاً مشاعاً للأهالي، فالتصرّف فيها موقوف على رضا جميع الشركاء؛ و أما إذا كانت من الأنفال فأمرها إلى الدولة الإسلامية، و لا يجوز التصرّف فيها بدون إجازة الدولة و هكذا الحكم لو كانت من المرافق العامة للبلد.

س 621:

إذا لم يرضَ أحد الورثة ببيع حصته من البستان المشترك فيما بينهم، فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية إلزامه بذلك؟

ج:

ليس لبعض الشركاء و لا لغيرهم إلزام البعض منهم ببيع حصته فيما إذا كان التقسيم و الإفراز ممكناً، و إنما لكل واحد من الشركاء في مثله مطالبة الآخرين بفرز حصته، إلّا إذا كانت هناك مقرّرات قانونية خاصة من قِبل الحكومة الإسلامية بشأن تقسيم و فرز البستان المشجّر، فيجب رعاية تلك المقرّرات، و أما إذا لم يكن الملك المشاع قابلًا للإفراز و التقسيم، فلكلٍّ من الشركاء مراجعة الحاكم لإلزام الشريك ببيع حصته، أو بشراء حصة شريكه منه.

س 622:

هناك أربع إخوة يعيشون معاً من الأموال المشتركة فيما بينهم، و بعد عدة سنوات تزوّج اثنان منهم، و قد تعهّد كل واحد منهما أن يكفل واحداً من الأخوين الصغيرين و يزوّجه أيضاً، إلّا أنهما لم يفيا بما تعهدا به، فأراد الأخوان الصغيران الانفصال عنهما و طالبا بتقسيم مالهم المشترك، فكيف يجب أن يقسَّم عليهم شرعاً؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست