نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 114
و الأساليب في ذلك، فلم يرضَ بالتقسيم و لا ببيع حصته من أخيه و لا بشراء حصته منه، و لذلك رفع الأول الأمر إلى المحكمة فأحالت إلى فحص الخبير العدلي عن البيت، فأعلن أنه غير قابل للتقسيم، و أنّ فصل الشركة فيه يكون إما ببيع أحدهما حصته من آخر أو ببيع البيت من ثالث و تسليم الشريكين ثمنه، و قد أيدت المحكمة رأيه، فوضع البيت في المزاد العلني و بِيع و سُلّم الثمن إليهما، فهل هذا البيع نافذ و يجوز لكل منهما استلام حصته من الثمن؟
ج:
لا إشكال في ذلك.
س 615:
اشترى أحد الشركاء عقاراً بثمن من أموال الشركة، لكنه قام بتسجيله باسم زوجته، فهل يكون هذا الشراء للشركاء و يكون المبيع لهم جميعاً؟ و هل زوجته ملزمة شرعاً بأن تسجل الملك المذكور باسم الشركاء حتى و إن لم يأذن الزوج لها بذلك؟
ج:
إذا اشترى الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن كلّي في الذمّة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشركة، فالعقار ملك له أو لزوجته، و يصير مديناً لسائر الشركاء بمقدار أموالهم فقط؛ و أما لو اشتراه بعين مال الشركة، فالمعاملة تكون فضولية بالنسبة لحصص الشركاء و موقوفة على إجازتهم.
س 616:
هل يجوز لبعض الورثة أو لوكيله التصرّف الخارجي أو المعاملي في الملك المشاع من دون موافقة بقية الورثة؟
ج:
لا يجوز لأحد من الشركاء التصرّف الخارجي في الملك المشترك، إلّا مع إجازة أو رضي سائر الشركاء؛ و كذا لا يصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملي فيه إلّا بإذن أو إجازة سائر الشركاء.
س 617:
إذا باع بعض الشركاء الملك المشاع، أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل يصحّ و ينفذ هذا البيع على الجميع من دون رضاهم، أم أنّ نفوذه عليهم موقوف على رضي و موافقة جميعهم؟ و لو كان رضي الجميع شرطاً، فهل هناك فرق بين كون الشركة في الملك ضمن شركة تجارية و بين ما إذا كانوا شركاء ضمن شركة مدنية، ليكون رضاهم شرطاً في الثاني دون الأول، أم لا؟
ج:
يصحّ البيع و ينفذ في خصوص حصة مَن باعه أو أجاز بيعه، و يبقى في حصة كل واحد من الشركاء الآخرين موقوفاً على إجازته، بلا فرق في ذلك بين أسباب حصول الشركة.
س 618:
استلم شخص من البنك مبلغاً على أساس المشاركة معه في بناء البيت، و بعد بناء البيت قام بتأمينه من الحوادث لدى البنك، و الآن فإنّ إحدى زوايا المنزل قد تهدّمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، و لا بد في إصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلّا أنّ البنك لا يلتزم بمسئوليته في هذا الأمر، و شركة التأمين تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجاً عن إطار العقد، فمَن هو المسئول و الضامن في هذه الحالة؟
ج:
شركة التأمين ليست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقرّرات عقد التأمين، و تكون نفقات إصلاح المبنى و دفع الإضرار التي ليست مضمونة على الغير على مالك البيت؛
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 114